الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

231

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فيقع الفعل المقدمى على صفة الوجوب و لو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية لا على حكمه السابق الثابت له لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلى المنجز عليه فيقع الدخول فى ملك الغير واجبا اذا كانت مقدمة لانقاذ غريق او اطفاء حريق واجب فعلى لا حراما و ان لم يلتفت الى التوقف و المقدمية غاية الامر يكون حينئذ متجريا فيه كما انه مع الالتفات يتجرى بالنسبة الى ذى المقدمة فيما لم يقصد التوصل اليه اصلا .